السيد محمد حسن الترحيني العاملي

81

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وقيل : على سبيل الاستحباب ، وفي الروايات ما يدل على الأول لأنه ( 1 ) جعلها ( 2 ) فيها له ( 3 ) بالأم المفيدة للملك ، أو الاختصاص أو الاستحقاق . والأشهر : اختصاصه بها ( 4 ) مجانا ( 5 ) ، لإطلاق النصوص به ( 6 ) . وقيل : بالقيمة اقتصارا فيما خالف الأصل ونص الكتاب على موضع الوفاق . والمراد بثيابه : ما كان يلبسها ، أو أعدها للّبس وإن لم يكن لبسها ( 7 ) ، لدلالة العرف على كونها ثيابه ولباسه ، وثياب جلده على ما ورد في الأخبار ( 8 ) . ولو فصّلت ولم تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان . من إضافتها إليه ( 9 ) بذلك ( 10 )

--> ( 1 ) النساء الآية : 11 .